2009-02-09 • فتوى رقم 36243
السلام عليكم
هل يجوز لي دفع زكاة أموالي لأخي، علماً بأنه في ديار الغربة، وأن أحواله المادية عسيرة، وذلك لعدم وجودِ عمل دائم ومستقر.
وجازاكم الله عن أجوبتكم كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك دفع زكاة مالك لأخيك إن كان فقيراً محتاجاً، وتؤجر على ذلك، وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً.
أما إن كان غنياً يملك النصاب زائداً عن حوائجه فلا يجوز له أخذ الزكاة منك أو من غيرك، فضلاً عن عدم جواز دفعك الزكاة له.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم طاعتنا وجميع عبادتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.