2009-02-10 • فتوى رقم 36249
السلام عليكم ورحمة الله
أنا متزوج وقد رزقني الله تعالى بتوأمين جميلين بنت وولد, عندهما ثمانية أشهر, ظروفي العائلية جعلتني أنا وزوجتي نقرر عدم الإنجاب حتى يبلغ طفلانا على الأقل أربع سنوات إن شاء الله نظرا لعمل الزوجة، وعدم وجود من يرعى أبناءنا وقت العمل، خصوصا ونحن نقيم بعيدين عن العائلة نحن الاثنين، لكن وقع حمل فقررنا إجهاضه، وهو ماتم بالفعل، وهو في الشهر الثاني، فهل هذا جائز أم لا، وماذا يجب فعله إن كان لا؟
شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل في الإجهاض المنع منه شرعاً إلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوماً من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم منعه مطلقاً لأي سبب كان.
أما بعد نهاية الشهر الرابع فتنفخ فيه الروح، ويصبح إنساناً كامل الإنسانية والكرامة، فلا يجوز إسقاطه لأي سبب كان.
وبما أن الإجهاض كان قبل الشهر الرابع فيكفيكما التوبة والاستغفار إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.