2009-02-10 • فتوى رقم 36253
هل التبرع أو التصدق شهريا لأي جهة خيرية بمبلغ معين عن طريق الصراف الآلي يعادل الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلابد من أن تحسب الزكاة، ويعلم مقدارها، ويعلم مقدار هذا التصدق فإن تساويا، وكانت هذه الأموال تصرف إلى الفقراء ومن تجوز لهم الزكاة بنية الزكاة فيكفي ذلك عن الزكاة، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.