2009-02-10 • فتوى رقم 36254
من المعروف أن الحج يجب على من استطاع إليه سبيلا... وهل الزكاة ينطبق عليها شرط أيضا وهو إذا كان المال حال عليه الحول فقط، مع أن الزكاة ركن من أركان الإسلام؟
متى أزكي من غير هذا الشرط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها، بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
وهناك أموال أخرى لها نصاب خاص كالمواشي والزروع وغير ذلك، تعرف في موضهعا من كتب الفقه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.