2009-02-10 • فتوى رقم 36256
لدي استفسار حول دفع العربون للمكتب العقاري عند شراء البيت أو الشقة عن طريق البنك، وحجة المكتب هي إثبات جدية الزبون, والكثير يرضخ لهذا الأمر لكي يصل إلى مبتغاه أو هدفه، وبهذا يشترط على المكتب إرجاع العربون قبل رفع الأوراق للبنك بسبب النظرة الشرعية.
ما الحكم في دفع العربون للمكتب؟
ما الحكم إذا رفض المكتب إرجاع العربون قبل رفع الأوراق للبنك واحتساب العربون من القيمة الأصلية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسؤال غير واضح بما فيه الكفاية، ولذا نعتذر عن الجواب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.