2006-03-02 • فتوى رقم 3628
ما حكم فحص الرحم عند الطبيب، أعني من حيث إيجابه للغسل أم لا ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجب الغسل على المريضة بعد هذا الفحص، ولكن يجب الوضوء عند إرادة الصلاة بعده إذا خرج به بعض السوائل، لأن خروج هذه السوائل ناقض للوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.