2009-02-11 • فتوى رقم 36293
سيدي، أنا متزوج، وعندي ولد وبنت، وتعرفت عبر الشات على فتاة مسيحية، وعندي سؤالان:
1- أرغب بالزواج منها؛ هل يجوز لي الزواج منها، وكيف، وهل في الأمر حرمة إن أخفيته عن زوجتي؟
2- هل يمكنني أن أقابلها في بلدي أو في بلد آخر حتى أتعرف عليها أكثر، مع العلم أني لا أريد بأي شكل إيذاء زوجتي التي صبرت معي وصابرت؟
أرجو الإجابة، وجزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من زواجك من ثانية تحل لك إن كنت قادراً على العدل بين الزوجتين عند اجتماعهما، بشرط وجود شروط الزواج الشرعية، من إيجاب وقبول وشاهدين، وموافقة ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، وعدم تحديد مدة لعقد الزواج في العقد.
ولا يشترط إعلام الزوجة الأولى بذلك، وإن كان الأولى إعلامها.
ثم إن زواج المسلم بالمرأة من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) جائز مع ما يعتقدون من عقيدة مخالفة للعقيدة الإسلامية، لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة:5].
لكن كرهه بعض الفقهاء، خشية أن تؤثر الأم على عقيدة أولادها إن لم تسلم.
ثم إن الحديث بين الجنسين ممنوع لخطورته مهما كانت النيات طيبة؛ لأن له انعكاسات خطيرة تتسلل للنفس مع نزعات إبليس، فيجب تجنبها، إلا في حدود الضرورة وبكامل الحجاب والأدب وأمام الأهل وعلى مسمع منهم، وما ذكرت ليس من باب الضرورة، بل هو من تسويل الشيطان ومكائده.
وعليه فليس لك ما ذكرت، إلا أن تعقد عليها فعلا بشروط الزواج الشرعية، فبعد العقد يحل لكما ما يحل للزوجين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.