2009-02-11 • فتوى رقم 36297
السلام عليكم ورحمة الله
إنني أعلم سابقاً أن السلام على اليمين فرض، واليسار سنة، إلا أنني سمعت من فترة أن العكس هو صحيح.
وإنني عندما أسجد للسهو: هل أسلم على اليمين أم أخرج من الصلاة، ما هو الصحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتّسليمة الأولى على اليمين للخروج من الصّلاة حال القعود فرض عند جمهور الفقهاء، أما التسليمة الثانية فسنة.
وقال الحنفية التسليم واجب.
وذهب الحنابلة إلى فرضيّة التسليمة الثّانية أيضاً، إلاّ في صلاة الجنازة والنافلة.
والنّبيّ صلى الله عليه وسلم «كان يسلّم من صلاته عن يمينه: السّلام عليكم ورحمة اللّه حتّى يُرى بياضُ خدّه الأيمن، وعن يساره: السّلام عليكم ورحمة اللّه حتّى يُرى بياضُ خدّه الأيسر» أخرجه النسائي.
ثم إن سجود السهو هو سجدتان بعد أن تنهي الإبراهيمية والدعاء، ثم تجلس، ثم تسلم على اليمين والشمال، هذا في مذهب، وفي مذهب آخر يكون سجود السهو في آخر الصلاة بعد التشهد، ثم التسلم على اليمين فقط، ثم تسجد سجدتين، ثم تجلس وتعيد التشهد والإبراهيمية، ثم تسلم على اليمين والشمال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.