2009-02-11 • فتوى رقم 36303
هل يجوز صلاة المرأة دون ارتداء الجوربين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقدم المرأة ما دون الكعبين اختلف الفقهاء فيها، في الصلاة أو خارجها، فذهب البعض إلى أنها عورة، والبعض إلى أنها ليست بعورة، والبعض قال: ظهر القدم عورة دون الأسفل منها.
أما ما فوق الكعبين من الساقين فهو عورة في الصلاة باتفاق الفقهاء.
والأفضل لبس الجوارب مع اللباس الطويل خروجا من خلاف الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.