2009-02-12 • فتوى رقم 36310
هل وضع المرأة لكحل العينين حرام إذا عملته وهي ذاهبة للعمل أو الجامعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فوضع المرأة للكحل في العين لا مانع منه، إذا لم يكن فيه ضرر صحي، وكان من مواد طاهرة.
ولكن لا يجوز للمرأة التي وضعته أن تكشف وجهها في الشارع ولا أمام رجال أجانب عنها في أي مكان كان؛ لأنه زينة، وقد أمر الله تعالى المرأة بستر الزينة عن الرجال الأجانب، فقال سبحانه: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور:31].
فعليها غسل الكحل قبل الخروج للشارع، أو ستر الوجه بالنقاب، أو وضع النظارات الغامقة لتغطيته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.