2009-02-12 • فتوى رقم 36312
أحد جيراني سألني هذا السؤال، وقلت له سأسأل من هو أعلم مني عن حكمة.
والسؤال هو: عند جارهم وايرلس، وهو يصل إلى بيتهم، فقام بدخول للإنترنت باستخدام الوايرلس الذي عند جيرانهم.
فهل يجوز له ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك إلا بإذن الشخص المشترك بالإنترنت الذي سيستفيد صديقك من اشتراكه، وبشرط أن لا تمنع القوانين ونظام الشركة من ذلك أيضاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.