2009-02-12 • فتوى رقم 36313
أريد أن أفتح مشروعا تجاريا، ولكنني لا أمتلك رأس المال الكافي له, ويوجد في الأردن مؤسسة تسمى صندوق التنمية والتشغيل, الفكرة بأن الصندوق يعطي الفرد تفويض بالشراء (شراء البضاعة) بأن الشخص هو الذي يحضر البضاعة وصندوق التنمية هو الذي يحاسب عليها بعد الكشف والمعاينة, السؤال:هل هذا القرض حلال أم حرام، علما أن الفائدة على القرض 8% سنويا (مركبة) (5000 تصبح 7200 بعد 6 سنوات) ؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان هذا الصندوق هو الذي يشتري البضاعة ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعها لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والصندوق يقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
وعليه فإن كنت تشتري البضاعة لنفسك من البائع والبنك يحاسب عنك، فهذا قرض ربوي محرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.