2009-02-13 • فتوى رقم 36329
السلام عليكم
عندي سؤال: هل يمكنني إعطاء زكاة أموالي لأخ زوجتي الذي هو في السجن، وليس له مدخول سوى العائلة التي تساعده لقظاء حوائجه في السجن، مع العلم أنه لايصلي ويشرب السجائر؟
أفيدوني جازاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان فقيرا، والفقير الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.