2009-02-14 • فتوى رقم 36343
السلام عليكم
لي أخت متزوجة لا تملك النصاب من المال، ولكنها تملك بعض الحلي من الذهب ترتديها في المناسبات، وهي الآن في حاجة ماسة إلى إعانة مادية، هل يجوز أن أعطيها الزكاة مع العلم أن لها حقا في ميراث والدي لم تتوصل إليه بعد نظرا لأن الميراث لم يوزع بعد لظروف؟
وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت تملك مالا يساوي النصاب (85 غ من الذهب الخالص) سواء من الذهب أو من حصتها في التركة أو من غير ذلك، فلا يجوز دفع الزكاة لها، ولكن تدفع لها الصدقات العامة والهدايا، ويمكن إقراضها مبلغا قرضا حسنا بدون فوائد توفيه بعد تسلمها لحصتها في التركة.
وإن كان جميع ما تملكه لا يساوي النصاب زائدا عن حاجاتها الأصلية فلا مانع من دفع الزكاة إليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.