2009-02-15 • فتوى رقم 36425
شاب خطب فتاة، ولم يتزوجها، وطلقها.
فهل أمها محرمة عليه حرمة مؤقتة، أم دائمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا تم العقد بينهما مستكملا لشروطه الشرعية، فأم هذه الفتاة تصبح محرمة على الزوج حرمة مؤبدة، للقاعدة الفقهية: "العقد على البنات يحرم الأمهات".
هذا إن تم الطلاق بعد العقد الصحيح المستوفي لشروطه (كتب الكتاب).
أما إن كان العدول قد حدث بعد الخطبة وقبل العقد فلا تثبت حرمة به، وتبقى أم الخطيبة والخطيبة نفسها من النساء الأجانب عنه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.