2009-02-18 • فتوى رقم 36463
ما حكم الشرع في القسم الإجباري على المصحف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بأس بالحلف على المصحف الشريف عند الحاجة، لأنه كلام الله تعالى، بشرط الصدق وعدم الكذب، والطهارة من الحدثين عند لمسه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.