2009-02-18 • فتوى رقم 36516
إذا خرج سائل شفاف كالماء، ولكنه لزج بعض الشيء، فما حكم هذا السائل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا السائل إن خرج عن دفق وشهوة، وانقضت بعده الشهوة، فهو المني، يجب بعده الغسل.
وإلا فهو سائل نجس كالبول، يجب تطهير البدن منه والثوب إن أصابه، ثم الوضوء عند إرادة الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.