2009-02-24 • فتوى رقم 36536
لدي بقالة فيها بضاعة بمبلغ 200000 ريال سعودي وأجرتها لشخص يدفع لي مبلغ 11000 ريال ويقوم بدفع الإيجار وأجرة العمال، وعلى أن يجرد المحل كل سنة للتأكد من أن رأس المال موجود.
والسؤال: هل يجب علي أن أدفع زكاة رأس المال الأصلي أم أزكي الأجرة التي تدفع لي كل شهر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
في الأصل لا يجوز إيجار المحل بما فيه من بضائع، لأن البضائع لا يجوز إجارتها، لأن الإجارة لا تأتي على المستهلكات، فيجب عليك تصحيح عقدك أولا ثم السؤال عن الزكاة بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.