2009-02-24 • فتوى رقم 36554
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو منك يا شيخ النصح بموضوعي؛ لأني لا أريد إلا عمل الصواب، وبدون معصية لله عز وجل.
أنا متزوج منذ فترة، ولم أكن ملتزماً تجاه ديني، ولم أكن أقيم الصلاة، وكنت على علاقة خارج إطار الزواج مع سيدة نصرانية لمدة 8 سنوات، وكأنها زوجة لي، وبحمد الله لم يفضحنا الله وستر علينا، وجميع الناس يعرفون بأننا أصدقاء عائلياً، وبأني أنا وزوجتي وهي نتزاور عائلياً بشكل مستمر.
ولكون زوجتي لا صديق لها في هذه الدنيا غير تلك السيدة، فهي تعتبرها كأخت لها وأكثر، ومنذ مدة عدت إلى رشدي وأصبحت أصلي والحمد لله والتزمت بديني، ولكن للأسباب التي ذكرتها وهي الصداقة الحاصلة بيننا وبين أهل السيدة وبينها وبين زوجتي بشكل كبير، فقد أصبح من المستحيل أن نفترق عن بعضنا أو أن تفترقان، كما أنها تزورنا بشكل يومي تقريباً بعلم أهلها.
وبسبب وجود العلاقة السابقة والحب الذي أكنه لها، فإنني وجدت مشقة كبيرة بعدم التحدث معها أو الجلوس إذا حضرت إلينا للزيارة، مع علمي بأن هذا ممنوع.
ولقد تحادثنا أنا وهي عن الوضع الجديد الذي يجب أن يحدث، فطلبت مني أن أتزوجها بيننا بالسر، ولكن بحسب ما يمليه علينا الدين الحنيف.
وقامت هي بسؤال عدة أشخاص، وأجابوها بأننا نستطيع أن نتزوج بحضور شاهدين فقط، مع مهر مسجل، وأن نكتب العقد بيننا بدون توثيق بالمحكمة أو موافقة أهلها؛ لأنهم طبعاً لا يعرفون عن العلاقة السابقة، ولن يرضوا أبداً زواجها من مسلم.
سؤالي هو: هل نستطيع إتمام الزواج بهذه الحالة، والتي هي والله على ما أقول شهيد، ليست لغرض جنسي فقط، وليس الأمر مجرد شهوة أو مؤقت، ولكن لتكون حلالي إذا حضرت عندنا، أو تحدثت معها، أو صادف أن كنا لوحدنا؟
علماً بأنها تبلغ من العمر 45 عاماً، ولا نرغب أبداً بالإنجاب، ولا تريد شروط المبيت أو النفقة؛ لأنها ستكون عند أهلها وأنا سأكون في بيتي، ونحن في الأردن على المذهب الشافعي، والذي يشترط موافقة الولي.
أفيدوني أرجوكم، وجزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من زواجك من ثانية تحل لك إن كنت قادراً على العدل بين الزوجتين عند اجتماعهما، بشرط وجود شروط الزواج الشرعية، من إيجاب وقبول وشاهدين، وموافقة ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء، وعدم تحديد مدة لعقد الزواج في العقد.
ولا يشترط إعلام الزوجة الأولى بذلك، وإن كان الأولى إعلامها.
والتسجيل لعقد الزواج ليس شرطاً في صحة الزواج، ولكن الزواج غير المسجل غير مستحسن، لما قد ينتج عنه من ضياع للحقوق.
ثم إن زواج المسلم بالمرأة من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) جائز مع ما يعتقدون من عقيدة مخالفة للعقيدة الإسلامية، لقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة:5].
لكن كرهه بعض الفقهاء، خشية أن تؤثر الأم على عقيدة أولادها إن لم تسلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.