2009-02-24 • فتوى رقم 36606
السلام عليكم ورحمة الله
أنا بائع أقوم ببيع أرصدة الهاتف الجوال نشتري الرصيد من الوكيل قيمتة خمسة دنانير بمبلغ قدرة بخمسة دنانير إلا ربع، نبيعة نحن بخمسة دنانير وربع، وشركة الهاتف تعتبر قيمة الرصيد الواحد خمسة وهي تخالف من زاد فى البيع عن خمسة دنانير، فما حكم هذة الزيادة التي نزيدها نحن على قيمة الرصيد الأصلية؟
أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت الدولة هي التي تحدد هذه الأسعار فيجب الالتزام بها، وإن لم تكن الدولة هي التي تحددها فالبيع (بما ذكرت) حلال إن شاء الله تعالى، لأنه بيع منفعة بمال متفق عليه بين البائع والمشتري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.