2009-02-25 • فتوى رقم 36622
بسم الله الرحمن الرحيم
هل أعتبر زوجته وحلاله في حالة تقديم العقد المدني دون الشرعي لأسباب خاصة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فركن الزواج شرعاً هو الإيجاب والقبول، وشرطه وجود شاهدين، ورضى ولي الزوجة البالغة عند أكثر الفقهاء، أما الزوجة القاصر فموافقة وليها شرط عند كل الفقهاء جميعا.
فإن وجدت فقد صح عقد الزواج شرعاً، ولو دون تثبيت في المحكمة، والتثبيت في المحكمة بعده إجراء شكلي وتنظيمي ضماناً لحقوق كل من الزوجين.
أما إن لم توجد الشروط السابقة فلم يصح العقد شرعاً، والخطيبان أجنبيان عن بعضهما كالغرباء حتى يتم العقد بينهما بشروطه الشرعية السابقة، فبعده يحل لهما ما يحل للزوجين تماماً، لكن مع مراعاة العرف قبل الزفاف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.