2009-02-25 • فتوى رقم 36623
ما الفرق بين العقدين المدني والشرعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فركن الزواج شرعاً هو الإيجاب والقبول، وشرطه وجود شاهدين، ورضى ولي الزوجة البالغة عند أكثر الفقهاء، أما الزوجة القاصر فموافقة وليها شرط عند كل الفقهاء جميعا.
فإن وجدت فقد صح عقد الزواج شرعاً، ولو دون تثبيت في المحكمة، والتثبيت في المحكمة بعده إجراء شكلي وتنظيمي ضماناً لحقوق كل من الزوجين، وهو العقد المدني.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.