2009-03-01 • فتوى رقم 36654
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل
شيخنا: زوجي حج هذا العام، وهو موظف بمركز لا بأس وهو لا يحلل ولا يحرم، هناك كثير من الأشياء يحللها وهي حرام، ويأخذها من جهة أن الدين يسر، وليس عسرا، وقد أعطاني مبلغا من المال، وقال لي تصرفي به، وهو ليس من الراتب، ولكنه قال أنه عمل عمله واسترزق منه، وعندما سألته عن المصدر قال أن هناك ناس دلهم على شيء ما وأعطوه المال مقابل هذا تقريبا كعمولة، فهل يحق لي أن أتصرف بهذا المال أم حرام علي؟ وكذلك باقي النقود التي يصرفها علينا، أعتقد أنها خليط من الراتب، ومن هذه الشغلات التي يعملها خارج العمل، مع العلم أنه أيضا يشتغل أحيانا بالتجارة، وأنا الآن خائفة يا شيخ أخشى أن نكون أنا وأولادي نأكل أموالا حراما، وأخاف أن أفاتحه فيغضب مني، ولو فاتحته فلن أصلح شيئا فأفتني ياشيخ كيف أتصرف معه، ومع المال الذي أعطاني إياه؟
وجزاك الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تذكري زوجك بالله تعالى وتنصحيه على انفراد بحكمة وموعظة حسنة، وذلك في أوقات الراحة، مع تذكيره الدائم بالله تعالى، وأنه مطلع على جميع حركاته وسكناته، ولا يخفى عليه خافية، وأنا عباد لله وسيأتي اليوم الذي سيحاسبنا عن جميع أفعالنا، إن خيراً فخير وإن شراً فشر،ومع أن هذا الدين يسر لكن الله تعالى شرع أحكاما لابد من مراعاتها والتزامها، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به) أخرجه الترمذي وأحمد، وعند الشك في حكم طريقة معينة في اكتساب المال يمكن السؤال عن حكمها، والتنزه عن مخالطة من ماله حرام أو فيه شبهة الحرام أولى تنزها، وكذلك الأكل من ماله، ولكن لو احتاج الإنسان إلى مخالطته والأكل من ماله، لقرابة أو جوار أو غير ذلك، فلا مانع من ذلك، لأن الحرمة تتعلق بذمته وليس بعين ماله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.