2009-03-01 • فتوى رقم 36660
كيف يمكن تزكية منزل يقوم صاحبه بتأجيره سنويا بمبلغ مالي يقدر بنصف مبلغ النصاب، أي مبلغ النصاب هو 20 مليون، وثمن الإيجار 10 ملايين سنتيم إذا كان الجواب هو نعم فكيف يمكن تزكية هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة لا تجب على عين المنزل، لكن على ما يخرجه من الربح من أجرته، فيضم إلى سائر الأموال، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة، فيزكى عن جميع المال بمقدار 2.5 %، وما صرف منه واستهلك في أثناء العام فلا زكاة فيه.
والنصاب هو ما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.