2009-03-02 • فتوى رقم 36667
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالكم سيدي الشيخ، جزاكم اله عنا كل خير، أرجو أن تفيدوني عن حكم اللعن بجميع وجوهه، وهل يجوز أن يلعن الإنسان كافراً بعينه ولكن نيته ما دام كافراً أو في هذا الوقت فقط، مثل : لعن الله بوش أو أم شابه ذلك؟
وجزاكم الله كل خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلعن الكفّار من غير تعيينٍ أحد منهم، لا خلاف في عدم حرمته.
أمّا الكافر المعيّن فإن كان حياً فقد ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنبلية في المذهب إلى أنّه لا يجوز لعنه؛ لأنّ حاله عند الوفاة لا تعلم، وقد شرط اللّه تعالى في إطلاق اللّعنة الوفاة على الكفر، وذلك في قوله تعالى: «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّهِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» [البقرة:161], ولأنّا لا ندري ما يختم به لهذا الكافر.
وفي روايةٍ عند الحنابلة وهو قول ابن العربيّ من المالكيّة, وفي قولٍ عند الشّافعيّة أنّه يجوز لعن الكافر المعيّن, قال ابن العربيّ: لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله، وأفضل البعد عن ذلك في كل الأحوال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.