2009-03-02 • فتوى رقم 36674
بحكم العمل فإن علاقتي الجنسية لا تتم إلا بالليل، وعند حلول وقت الفجر فإنني أتيمم وأتوضأ ولا أغتسل لسببين:
أولهما عدم وجود الماء أو لا يتم توزيعه إلا بعد الفجر بساعة، وثانيهما: الجو هنا جد بارد، فهل يجوز التيمم بدل الاغتسال في هذه الأحوال علما أنه وبمجرد وجود الماء أغتسل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك التيمم بدلاً من الاغتسال عند عدم وجود الماء، أو كان يبعد عنك أكثر من ميل، فإن كان أقرب من ذلك فعليك الحصول عليه والاغتسال، وإن أمكنك أن تحتاطي فتخزني ماء يكفيك فعليك ذلك، أما التيمم للبرد فلا يجوز لك التيمم بدلاً من الغسل إن كان بإمكانك تسخين الماء، ولا أظن أن ذلك صعبا في هذه الأزمان التي توفرت فيها هذه الأشياء بكثرة وتيسرت، وليس لك تأخير الصلاة عن وقتها لهذا السبب أيضا.
أما إن لم تتمكني من تسخين الماء، وغلب على ظنك أنك ستتضررين من الغسل بالماء دون تسخينه، فلك أن تؤخري الصلاة إلى حين تسخينه، ثم تغتسلي وتقضي الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.