2009-03-09 • فتوى رقم 36688
هل زوج الابنة من محارم المرأة ويمكن أن يراها من غير حجاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
زوج البنت من المحارم على التأبيد، فلها أن تظهر أمامه بغير حجاب وأن تصافحه كبقية محارمها (أبيها، أخيها...)، هذا إذا أمنت الفتنة، فإذا خيفت الفتنة منع منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.