2009-03-09 • فتوى رقم 36700
توفي عن زوجة وأخت شقيقة وأبناء أخ شقيق وأبناء أخ لأب، فكيف تقسم التركة بينهم ومن ليس له الحق في الميراث؟
أفيدونا أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك – ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للزوجة الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخت الشقيقة النصف فرضا أيضا، والباقي لأولاد الأخ الشقيق بالتعصيب، ولا شيء لأولاد الأخ لأب لحجبهم باولاد الأخ الشقيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.