2009-03-11 • فتوى رقم 36733
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا لي أقارب كبارا في السن مشتتون في موضوع الكفارات بين المذاهب الفقهية المختلفة، وفتاوى الشيوخ التي يختلف فيها والمطلوب إخراج كفارة عن بعضها، ونريد أن نأخذ بقول أبي حنيفة وابن تيمية في إخراج القيمة من باب أنها الأنسب للفقير حتى تبرأ ذمتنا وذلك أيسر لنا، (ولأن بعض الفقراء يأكل جزءا من الطعام ويرمى الباقي أي لا يتم وجبة أو يحاول أن يبيع الطعام ويأخذ المال) من فضلك تساعدنا في الرد على الآتي (أعلى شيء مطلوب إخراجه من باب الاحتياط في الحالات الآتية كل على حده، ونحن نقدر ثمنه بالنقود عندنا، ونخرج النقود إن شاء الله تعالى وجزاك الله خيرا على الرد):
مقدار كفارة اليمين: هل كل واحد من العشرة فقراء يأخذ كيلو أرز غير مطبوخ أو أكثر؟
وهل يتضاعف غداء وعشاء أم أن الإطعام وجبة واحدة فقط؟
وهل يكفي الأرز أم يجب إدام كاللحم؟
وهل يجب أن يكون اللحم مطبوخا أم لا؟ إذا كان يصح غير مطبوخ، كم كيلو أرز غير مطبوخ، وكم جرام لحم غير مطبوخ يجب أن تعطي للفقير الواحد من العشرة (أعلى قيمة من باب الاحتياط حتى يتمكن من يريد إخراج القيمة من تحديد المبلغ لكل فقير من العشرة، وإذا كان يجب مضاعفة القيمة لأن الإطعام وجبتين رجاء ذكر ذلك)، وإذا كان يلزم وجبتين، وأعطي كل فقير من العشرة المبلغ، هل هناك مخالفة للشرع لأن الفقير قد يشتري وجبة واحدة بالمبلغ فقط؟
هل ذلك يفسد ما أخرجه الشخص على سبيل الكفارة؟ لكن الشخص لن يعلم هل ما أخرجه اشترى به الفقير وجبة أو اثنتين أو شيئا آخر فهل أيضا يصح إخراج القيمة؟
مقدار كفارة تأخير رمضان، هل عن كل يوم كيلو ونصف أرز غير مطبوخ أو أكثر؟ وهل يشترط اللحم؟ كم جرام لحم غير مطبوخ ؟ وهل تتضاعف مع عدد السنوات؟ وهل وجبتين أو واحدة؟
هل يمكن إخراج كفارة تأخير الصوم قبل قضاء الصوم أم لازم بعد القضاء ومن أخرجها ولم يقض الصوم حتى الآن هل يجب عليه إعادة إخراجها؟
من فضلك قرأت فتوى أن من أخر قضاء رمضان حتى الذي بعده يجب القضاء والكفارة بينما شيخ أفتى قائلا لا يجب، وهو قول أبو حنيفة بل فعل ذلك بعض الصحابة، وهو ليس تشريع ما مدى صحة هذا الكلام؟ وهل أكيد الكفارة لا تتضاعف مع عدد السنين؟
مقدار الفدية للمريض أو المسن الذي لا يستطيع الصوم، هل عن كل يوم كيلو ونصف أرز غير مطبوخ أو أكثر؟ وهل يشترط اللحم؟ كم جرام لحم غير مطبوخ؟ وهل وجبتين أو واحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تختلف مذاهب الفقهاء في ذلك كما أشرت أنت، والراجح عندي ما يلي:
دفع القيمة نقداً للفقير في الكفارات جائز عند كثير من الفقهاء، وليس واجباً، بل هو الأفضل عندهم؛ لأنها الأنفع للفقير.
أما كفارة اليمين فهي بمقدار /2/ كغ من القمح، أو 3.5 كغ من غيره من الحبوب (غير مطبوخة) لكل فقير من الفقراء، فإن فعلت ذلك أجزأتك الكفارة ولا داعي إلى كل ما ذكرت من تفصيلات لا حاجة لها.
أما كفارة تأخير رمضان، فإذا كان قد أخر قضاء الصوم الذي عليه لعذر، كالمرض مثلاً، فلا شيء عليه سوى القضاء مهما أخر، ولا كفارة، وإن كان قد أخر القضاء إلى ما بعد رمضان القادم من غير عذر، ولكن تساهلاً وتكاسلاً، فعليه القضاء فقط أيضاً عند بعض الفقهاء، والقضاء والفدية عند فقهاء آخرين، وهو الأحوط، والفدية هي بمقدار صدقة الفطر عن كل يوم أخر قضاءه سنة فأكثر، ولا مانع من أن يخرجها قبل الصوم أو بعده، وصدقة الفطر تساوي قيمة /2/ كغ من القمح، أو /3.5/ كغ من الأرز.
أما المريض الذي لا يستطيع الصوم فإن كان مرضه مزمناً لا يرجو بعده القدرة على الصوم فإنه يطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً، أي يتصدق عليه بمقدار بمقدار صدقة الفطر، أما إذا كان مرضه ليس مزمناً ويقبل الشفاء فلا يلزمه غير القضاء ولو بعد سنين متعددة، ولا تكفي الفدية مع القدرة على صوم القضاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.