2009-03-11 • فتوى رقم 36741
1 - ماحكم من صام رمضان وفيه نذر صيام يوم؟
2 - ماحكم الاغتسال من الجنابة بعد الجماع؟ وهل يجوز تأخير الغسل في أوقات الشديدة البرودة حتى طلوع الشمس، وكيف يصلي في هذه الحالة؟
ثم ما حكم المرأة التي اشترطت على زوجها عدم السكن مع أهله، وهل يجوز له أن يرغمها على ذلك مع العلم بأنه التزم بشرطها عند عقد القران؟
وشكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أما السؤال الأول فهو غير واضح بما فيه الكفاية، ولا يمكن الإجابة عنه إلا بعد توضيحه.
فلا تجوز الصلاة قبل الغسل من الجنابة، فإن كان بإمكانك تسخين الماء، _ولا أظن أن ذلك صعبا في هذه الأزمان ضمن المدينة_ وجب عليك ذلك، وإن لم تتمكن من تسخين الماء، وغلب على ظنك أنك ستتضرر من الغسل بالماء دون تسخينه، فلك أن تؤخر الصلاة إلى حين تسخينه، ثم تغتسل وتقضي الصلاة.
_ من حق الزوجة شرعاً أن تطلب من زوجها أن يسكنها في سكن مستقل عن أهله وأهلها، سواء شرطت ذلك في العقد أو لم تشرط، وبخاصة إذا كان يصيبها أذى أو ضرر منهم.
والسكن المطلوب هو السكن المناسب لحال الزوج المالية، بشرط أن لا يقل عن غرفة ومنافعها، ولكن إن رضيت الزوجة بالاتفاق مع زوجها أن يسكنا عند أهله أو أهلها، فلا مانع من ذلك بكامل رضاهما وبحسب ما يريان من المصلحة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.