2009-03-15 • فتوى رقم 36755
السلام عليكم فضيلة الشيخ
أنا أعيش في دولة أوروبية، ولدي جار شاب (مضى من عمره سبعة عشر عاماً ونيف) يعيش كما سمعت حالة مادية مزرية، فأبواه مطلقان، وليس لديه مصدر مالي واضح، هذا الشاب سجل نفسه في مدرسة السياقة للحصول على رخصة القيادة، ولا يزال أمام هذا الشاب مبلغ مالي لا يستهان به حتى ينهي دروسه في المدرسة المذكورة.
هل يجوز لي فضيلة الشيخ أن أدفع له من زكاة المال، علماً أنني أظن ظناً أن هذا الشاب لا يصلي (هو مسلم من أصل عربي) وهو يقدم على ما يقدم عليه كثير من الشباب في هذا العصر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك فظاهر الأمر أن هذا الشاب يحسن التعامل مع المسلمين من جيرانه وأعتقد أن قلبه مفتوح للهداية إذ أنه يحترم المسلمين احتراماً واضحاًُ.
والسؤال الثاني فضيلة الشيخ: هل لي (إذا كان جوابكم بنعم) أن أدفع الزكاة مباشرة لمدرسة السياقة ولا أملكها للشاب بشكل مباشر، لأنني أخاف أن يصرفها على السجائر ولا يستغلها في دفع دروسه في المدرسة المذكورة؟
بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دام مسلما فلا مانع من ذلك إن كان فقيرا، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
ويجوز لك أن تدفع الزكاة عنه إلى المدرسة مباشرة إذا أخذت إذنه بذلك قبل الدفع ووافق عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.