2009-03-16 • فتوى رقم 36788
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إخواني أرجو منكم الإفادة في حكم بيع نشارة الخشب.
ولكم جزيل الأجر من الله تعالى وحسن الثواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك ما دامت مملوكة لك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.