2006-03-05 • فتوى رقم 3679
كنت أنا المسؤولة عن جدتي أثناء مرضها، وفي شهر رمضان استلمت مبلغاً من المال زكاةً لها(15000)، وقالت لي احتفظي بها إلى أن أطلبها منك.
وحين مرضت احتجنا للمال فأخذنا(4000) منها للعلاج لها، و(3000) زكاة فطرها في رمضان لأنها كانت مريضة، ولكن جدتي لم تكن تمييز بين الخمسين والخمسمائة، نظراً لكبر سنها، عندما طلبت مني المبلغ قبل أن تعود إلى ولدها، أعطيتها(2000) لأنها تحب أن توزعها على الأطفال، وأبقيت بقية المبلغ معي لأني كنت أود أن أضيف على المبلغ واشتري لها كرسياً متحركاً، لأنها لا تمشي، ولكنها قبل أسبوع ماتت، فشعرت بالمسؤولية في بقية المبلغ الذي كان معي، فأعطيت ألفاً لأحد الأسر الفقيرة ليلة موتها، بنية تثبيتها عند الدفن، وما زال معي بقية المبلغ، ماذا أفعل؟ هل أعيده لورثتها؟ المبلغ بسيط، هل أضعه في صدقة جارية لكي تصل إليها زكاتها؟
أرجو أن تشيروا علي؟ فأنا أشعر بمسؤولية المال.
ولقد رددت علي أن أعيده للورثة، ولكن أيها الشيخ الفاضل لقد ترك جدي وجدتي مالاً ومنزلاً وخيراً يكفيهم، وأنا أتمنى أن أضعها صدقة جارية لجدتي، لأن الورثة لن يهتموا بالصدقة الجارية لجدتي، وهذه زكاتها، فالأولى أن تكون لها، وهذه الزكاة أعطاها لي عمي لأعطيها لجدتي، فإن كان ما قلته له أصل من القرآن والسنة، فسأعيده للورثة، وإن كان اجتهادك فأرجو أن تسمح لي بوضعه في بناء مسجد لجدتي، وهذا أقل شيء تجاهها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
مهما كان المبلغ بسيطاً أو كبيراً، ومهما كانت تركة جدتك قليلة أو كثيرة، فهذا المال من حق الورثة، وكل تركة للميت هي للورثة بعد إخراج الديون منها، فإن أردت التصدق عنها فلتتصدقي من مالك الخاص، لا من مال للورثة حق فيه، والآن عليك رد ما بقي لديك من مال وتضيفي إليه الألف التي تصرفت بها لأحد الأسر الفقيرة، وتعطي ذلك كله للورثة يقتسمونه ويضيفونه للتركة، أو تطلبي منهم جميعهم الإذن في أن تتبرعي به كما تشائين عن روح جدتك، فإن لم يسمحوا لك بذلك، فعليك رده كاملاً لهم، ولك الأجر إن شاء الله تعالى فيما تصدقت به منه قبل ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.