2009-03-22 • فتوى رقم 36836
هل تجارة الآثار حلال أم حرام؟
هناك من يجد في أرض له قطعة أثرية من الممكن أن تكون عبارة عن تمثال له رأس أو في صورة تابوت أو أواني أو أي متعلقات أثرية أخري, فيقوم البعض ببيعها بأسعار فلكية بالرغم من تجريم الدولة لهذه الممارسات، فما حكمهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأثار التي يجدها الإنسان المسلم في أرضه إن كانت من مخلفات الأٌقوام السابقة فيجب الرجوع فيها لأمر الدولة المختصة في ذلك، أما إذا كانت من المواد الخام كالذهب الطييعي مثلا وكانت الأرض مملوكة له فهي له، وله بيعها إلا إذا منعت من ذلك السلطات المختصة للمصلحة العامة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.