2009-03-22 • فتوى رقم 36837
أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
أعمل في مكتب محاماة، وحيث أن المحامي موكل من قبل شخص من خارج البلاد بوكالة عامة, لكن هذه الوكالة لا تصلح لبيع أسهم بنك الموكل لهذا قام المحامي بعمل وكالة لي لكي أبيع أنا هذه الأسهم علماً بأن البنك ربوي وليس إسلاميا، فهل أنا أرتكب ذنبا علماً بأني لن أتقاضى أي أجر عن هذا العمل، ولن أقبل إذا عرض علي أي مبلغ لأني أعلم أن الأسهم ربوية، يحرم المتاجرة بها، وأن كل الموضوع هو تسهيل عمل المحامي وبيع الأسهم، نرجوا العلم بأن المحامي عمل الوكالة وأن هذا ليس من صفة عملي الدائمة، وإنما أمر طارئ وكلت أنا به.
مع خالص التقدير والاحترام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان بيع هذه الأسهم تخلصا منها بعد التوبة من التعامل بها، فلك ان تساعد في بيعها، وإن كان بيعها لا على سبيل التخلص منها (بأن كان ضمن سلسلة البيع والشراء قصدا للربح) فليس لك أن تساعد في ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.