2009-03-22 • فتوى رقم 36839
أيها الشيخ الفاضل: أريد معرفة موقف الشريعة الإسلامية من منحة الاستحقاق، أي المبلغ المالي الذي يدفع للمستأجر من طرف المؤجر بعد إخلاء المحل بعد مدة معينة من الزمن، ويقوم هذا المبلغ من طرف خبير معتمد من المحكمة، ويعتمد تقويمه على رقم إعمال المحل لثلاثة سنوات كما يأخد بوجه الاعتبار مساحته و موضعه، لكن في حالتنا وصل هذا التعويض إلى قيمة خيالية مع أن المستأجر استغله لمدة 50 سنة، واستفاد منه ما استفاد، فنرجو من فضيلتكم تنويرنا بالحكم الشرعي لهدا التعويض علما أننا في الجزائر نطبق القوانين التجارية الفرنسية في مثل هذه المنازعات، مع العلم أن مدة عقد ليست محددة، ومضى عليها أكثر من 50 سنة، وتحول استغلال المحل إلى أبناء المستأجر بعد وفاته، ويدعون أنهم يستحقون هذا التعويض بسبب الضرر الذي رسيلحق بهم رغم الأجر الزهيد جدا الذي يدفعونه.
جزاكم الله كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجابتك عن هذا السؤال في الفتوى رقم: (36838) فابحث عنها في الموقع تحت هذا الرقم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.