2009-03-22 • فتوى رقم 36851
السلام عليكم
عندنا في بلادنا محلات لبيع الملابس منهم من يبيع بالقطعة، ومنهم من يبيع بالجملة، وليس لهم الحق حسب القانون البيع بالقطعة، وهم كثير من الأوقات يبيعون بالقطعة أيضا، وأنا ممن يشتري منهم بالقطعة لأن الثمن يكون أقل من المحلات الأخرى، فهل يجوز ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليكم الالتزام بالقانون المأمور به في بلدكم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.