2009-03-23 • فتوى رقم 36867
السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل
سؤال بسيط بإذن الله: عندما أتوضأ لصلاة ما وأنا في العادة ينزل عندي من بقايا البول، ولكن دون مقعر الكف أي الوضوء صحيح ولكن السؤال هو:
في حال أني لبست الجرابات لأقوم بالمسح على الخفين وكان قبل أن ألبسها كان قد نزل مني دون مقعر الكف، فهل يجوز لي المسح على الخفين للصلاة المقبلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالوضوء ينتقض بنزول البول مهما قلّ، فإن نزلت منك قطرة انتقض وضوؤك، وعليك أن تعيد الوضوء، أما النجاسة في الثوب فإذا كانت النجاسة المائعة دون مقعر الكف، ودون الحمصة من الجامد، فهي من المعفو عنها، وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها، وعليه فبما أن من شروط المسح على الخفين أن يلبسا على طهارة فليس لك أن تمسح على الخفين إن لبستهما بعد نزول البول منك وقبل إعادة الوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.