2009-03-23 • فتوى رقم 36878
السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي هو: إني أعمل في التجارة، ويشتري مني بعض الفقراء البضاعة ديناً، وعند إخراجي لزكاة تجارتي بدل إعطاء الزكاة لهؤلاء الفقراء أقوم بخصمها من ديونهم لدي، وأخبرهم بذلك، فيرضوا ويوافقوا.
ويقوم بعض أصدقائي التجار بإعطائي زكاتهم لأوزعها على الفقراء، فبدل إعطائهم إياها أخصمها من ديونهم لدي، ويرضون عند إخبارهم بالأمر.
فما حكم هذين الأمرين؟
أفيدونا، أفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز إسقاط الدين أو جزء منه على أنه من الزكاة، وإن كان المدين فقيراً؛ لأن الإسقاط ليس بتمليك، وإنما هو إسقاط، والزكاة تحتاج إلى تمليك، وهذا كلام أكثر الفقهاء.
ولكن لك أن تدفع الزكاة للمدين إن كان فقيراً، ثم بعد أن يتملك الزكاة له أن يوفيك دينك من غير اشتراط عليه ذلك، وله أن ينفقها في أمر آخر محتاج إليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.