2009-03-24 • فتوى رقم 36879
السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي: ما حكم بيع الأدوات التي تستعمل فى الحلاقة وخاصة أمواس الحلاقة التي تحلق بها اللحية وكذلك بيع الولاعات للمدخنيين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحرم بيع هذه الأدوات إلا إذا غلب على الظن أن المشتري سيستخدمها في الحرام، فعليك أن تمتنع عن بيعها له عندئذ، والتنزه عن بيع هذه الأدوات أصلا أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.