2009-03-24 • فتوى رقم 36897
ما حكم الإسلام في عمل المرأة، وهل يشترط فيه أن لا يكون هناك اختلاط مع رجال فمثلا المعلمة قد تضطر للتعامل مع المدير أو الآذن وغيرهما من الرجال، فهل يحرم عملها هذا. أما في المجال الوظيفي فقد تضطر للعمل في مكتب فيه موظفين وأحيانا لا يكون فيه غيرها من الموظفات، فهل إن كان الموظفون أتقياء ومأمون يجوز العمل هذا أم لا؟
وشكرا جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعمل المرأة مباح إذا لم يكن فيه محرم، ومع الحجاب الكامل وبدون خلوة بأجنبي، وبدون سفر لمسافة 90 كم فأكثر بغير زوج أو محرم، والزوجة خاصة لها ذلك إذا وافق زوجها عليه أو اشترطته عليه عند الزواج، و إلا لم يجز للزوجة الخروج من البيت لغير ضرورة إلا بإذن الزوج.
والمحرم هو أن توجد المرأة مع الرجل غير المَحرم لها في غرفة واحدة، وليس معهما ثالث؛ لأنها خلوة نهى النبي صلى الله تعالى عنها بحديث شريف: (لا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا) رواه الإمام أحمد في المسند.
أما مع وجود الغير في الغرفة فإن هذا يمنع الخلوة المحرمة ما دامت المرأة محجبة بالحجاب الشرعي الكامل، وبدون زينة، وبدون أحاديث مبتذلة، ومع ضمان عدم الشهوة، هذا إذا وجدت الأخلاق الكريمة.
أما مع سوء الأخلاق فيحرم الاختلاط مطلقاً، سواء مع ثالث أو رابع أو غير ذلك، دفعاً للفتنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.