2009-03-24 • فتوى رقم 36901
فضيلة الشيخ حفظكم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفي رجل وترك خلفه أبا وأما وزوجتين وثلاث بنات فقط، فكيف يتم توزيع الميراث بينهم حسب الشريعة؟
شكر الله لكم وزادكم علماً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة –إن وجد شيء من ذلك – ولم يكن للمتوفاة وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأب السدس فرضاً، وللأم السدس فرضاً، وللزوجتين معا الثمن فرضاً بينهما نصفين، وللبنات الثلثان فرضاً، والمسألة عائلة، فتقسم إلى /27/ سهما، يكون للأب منها /4/ أسهم، وللأم منها /4/ أسهم، وللزوجتين منها /3/ أسهم بينهما نصفين، وللبنات منها /16/ سهما بينهن أثلاثا.
..
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.