2009-04-07 • فتوى رقم 36957
السلام عليكم ورحمة الله تعالى
أود أن أسأل سيدي عن كفارات يمين وجبت علي، وهي ثلاث كفارات فهل يصح لي أن أعطيها لعمي علما أنه فقير الحال إلا أنه لا عيال عنده ليطعمهم منها فهو يعيل نفسه وزوجه فقط، وربما صرف المال لحوائجه الأخرى غير الطعام، وأود أن أقدمهم له بصيغة هدية كي لا أجرح مشاعره أيضا، هل من مانع من تصرفي هذا؟
و جزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع كفارة اليمين للعم إن كان فقيرا لا يملك نصابا (وهو ما تساوي قيمته/85/ غراما من الذهب الخالص) زائدا عن حوائجه الأصلية.
والكفارة التي يشترط فيها العدد ككفارة اليمين لا بد من توزيعها على العدد المطلوب فيها، فيجب فيها توزيع الإطعام أو قيمته على عشرة مساكين إن كان التكفير عن اليمين بالإطعام أو الكساء أو المال، ولك أن تعطيه لفقيرً واحد على عشرة أيام، أو فقيرين خمسة أيام أو.... وإذا كان لفقير عدد من الأولاد الفقراء فلك أن تعطيه بعدد أولاده، ولا مانع من أن تعطيها له باسم الهدية وليس الكفارة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.