2009-04-13 • فتوى رقم 36993
ما كفارة من عاشر زوجته من الدبر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجماع الرجل زوجته في الدبر محرم شرعاً وضار، ويجب على فاعله التوقف عنه فوراًًً والاستغفار والتوبة والإكثار من العمل الصالح من صلاة وصوم وصدقة و...
لكنها لا تعد طالقاً منه أو محرمة عليه بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.