2009-04-16 • فتوى رقم 37044
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
ملاحظة قبل أن أطرح السؤال: هذا لم يحدث في الواقع فقط من خيالي.
رجل أنجب مع امرأة بدون أن يتزوجها طفلا، أي طفل الزنا ثم تزوج شرعا نفس المرأة وأنجب معها بنتا؟
هل يجوز لطفل الزنا أن يتزوج أخته من الدم، على أساس أنها ترث وهو لا يرث؟
شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أن يتزوج منها لأنها أخته من أمه، وهي عليه من المحارم على التأبيد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.