2006-03-06 • فتوى رقم 3705
هل تجوز الصلاة ويوجد جرح ينزف دما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، لأن خروج الدم ناقض للوضوء عند السادة الأحناف، وهو حامل نجاسة إذ ذاك فتبطل صلاته ولو على غيره من المذاهب.
أما خروج ما هو بمقدار مقعر الكف فأقل، فلا يفسد الصلاة عند السادة الشافعية، لعدم نقض الوضوء بخروج الدم عندهم، وللعفو عن المقدار اليسير من الدم في الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.