2006-03-06 • فتوى رقم 3707
هل يجوز أن أعطي زكاتي لشخص موظف راتبه ضعيف وهو محتاج، أم لا يجوز أن أعطيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان فقيراً لا يكفيه راتبه لاحتياجاته، ولسداد ما يلزمه في نفقته على عياله، وليس لديه رصيد يساوي النصاب وهو ما يساوي قيمة (85) غراما من الذهب الخالص بحسب علمك، فيجوز لك إعطاؤه من الزكاة، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.