2009-04-20 • فتوى رقم 37076
من الناحية الشرعية: هل يجوز للرجل أن يزوج ابنته لمن لا يقبل أن يزوجه ابنته, الذي من عادته عدم التشرف بنسبه؟
وهل قبول هذا الرجل بزواج ابنته يعتبر ذلة وخسة فيه؟ وهل من حقي عدم الارتباط به نسبا وذلك لقبوله الدنية بنفسه؟
وهل يعتبر رجلا رخيصا يعطي من لا يعطيه نسبا, أو ليس العزة مطلوبة في المؤمن لأن العزة لله ورسوله وللمؤمنين, ونعلم أن العرق دساس فأتجنب نسبه حتى لا ترخص بناتي وإعطائهم لمن لا يقبل إعطائي لعدم التشرف بنسبي, مع العلم أنه أعطى من أجل المال, أليس من حقي عدم قبول نسبه وذلك لعدم الكفاءة، والواجب علي أن أتخير أخوال أبنائي، وهل هذا مني حرام؟
إن نفسي لا تطيق الرخص وقبول الدنية فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإعطاء من نرضى دينه وخلقه ومن الأخلاق المساواة والتمييز بالتقوى وليس بالنسب فمن يقبل أن يعطي من لا أخلاق له وذلك بعدم التشرف بنسبه، مع إني متزوج من ابنته وأرغب بطلاقها؟
أفيدوني بارك الله فيكم وهل يحق لي منع زوجتي من زيارة أختها، وذلك بسبب عدم حبي لزوجها؟
وهل لي أن أمنع أبنائي من الاختلاط بأهل أمهم وتجنب دخول بيت جدهم من أمهم، وذلك لعدم رضاي بهم ولعدم التأثر بهم وخاصة ما أراه رخص وخسة وإن كان حلالا ما يفعلون؟
أفيدوني بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن الناحية الشرعية لا يحرم ذلك، ولكل إنسان أن يختار لنفسه، والكفاءة مندوب إليها في الزواج لكنها ليست شرط صحة، ولا أنصحك بتطليق زوجتك لما ذكرت، فلا ذنب للزوجة.
وليس لك أن تمنع زوجتك من زيارة أختها لكراهيتك لزوجها، فليس هذا عذرا يبرر منع الزوجة من زيارة أختها.
لك أن تحدد من زيارة أبنائك لأهل أمهم وتقللها دون القطيعة التامة، فالقطيعة التامة محرمة، ولتكن الزيارات في بيتك أنت إن أرت، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.