2009-04-20 • فتوى رقم 37085
هل يجب علي عندما أخرج زكاة أموالي أن أزكي المال الذي أقرضه لشخص ما؟
هل يجوز إعطاء مال الزكاة لترميم مسجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا أقرض إنسان آخر مالاً لمدة محددة أو غير محددة، طويلة أو قصيرة، فعلى الدائن أن يزكي الدين مع باقي أمواله في نهاية كل حول إذا بلغت النصاب، وله إن يؤجل إخراج الزكاة عن الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه عن المدة الماضية كلها، ولا زكاة على المدين في ذلك الدين.
_لا يجوز دفع الزكاة لترميم المسجد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.