2009-04-22 • فتوى رقم 37107
ما هو الوضع في حالة أن أدفع لشخص للحصول على عقد، وأنا أرى أنه لا يمكنني الحصول على هذا العقد إلا في حالة الدفع على الرغم من أني مؤهل للحصول على هذا العقد، وإن لم تكن طريقه الدفع بالطريقة المباشره أي عن طريق الفاتورة، وبعلم رؤسائه أي أني أغير له سعر الفاتورة ويتقاسمها هو ورؤساؤه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسؤال غير واضح بما فيه الكقاية ولا يمكن الإجابة عليه قبل توضيحه
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.